سؤال :عن مباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجته وهى حائض وقراءته للقرآن في حجر زوجته عائشة . الجواب : الحمد لله ،
ذكر المعترضون ما ورد فى الصحيحين من حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية - رضى الله عنها - قالت : كان النبي إذا أراد أن يباشر إمراة من نسائه أمرها فاتزرت وهى حائض. ولهما عن عاشة نحوه. و ظنوا بجهلهم أن ذلك يتعارض مع قوله تعالى: " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" [ البقرة : 22 ]
و سبب ذلك أنهم أناس لا يفقهون فالمباشرة المنهى عنها في الآية الكريمة هي المباشرة في الفرج أما ما دون ذلك فهو حلال بالإجماع و قد روى الإمام أحمد و أبو داوود و الترمذى و ابن ماجة عن عبد الله بن سعد الأنصارى أنه سأل رسول الله : ما يحل لى من امرأتى و هي حائض؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " ما فوق الإزار ". وروى ابن جرير أن مسروقاً ذهب إلى عائشة رضى الله عنها فقال: السلام على النبي وعلى أهله, فقالت عائشة : مرحباً مرحباً فأذنوا له فدخل فقال : إني أريد أن أسألك عن شىء و أنا أستحى فقالت : إنما أنا أمك و أنت إبنى فقال : ما للرجل من إمرأته و هى حائض؟ فقالت له : " كل شىء إلا الجماع" و فى رواية : " ما فوق الإزار".
و قد رأينا فى حديث ميمونة أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ما أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها " فاتزرت " فأين التعارض المزعوم إذاً يا ملبسى الحق بالباطل.
و لعل ما دفعهم إلى الاعتراض هو وضع المرأة الحائض في كتابهم المقدس إذ جاء فيه بحسب سفر اللاويين 15 : 18 " وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَسَبْعَةَ أَيَّامٍ تَكُونُ فِي طَمْثِهَا، وَكُلُّ مَنْ يَلْمِسُهَا يَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ. كُلُّ مَا تَنَامُ عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ حَيْضِهَا أَوْ تَجْلِسُ عَلَيْهِ يَكُونُ نَجِساً، وَكُلُّ مَنْ يَلْمِسُ فِرَاشَهَا يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ. وَكُلُّ مَنْ مَسَّ مَتَاعاً تَجْلِسُ عَلَيْهِ، يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ، وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ. وَكُلُّ مَنْ يَلَمِسُ شَيْئاً كَانَ مَوْجُوداً عَلَى الْفِرَاشِ أَوْ عَلَى الْمَتَاعِ الَّذِي تَجْلِسُ عَلَيْهِ يَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ. وَإِنْ عَاشَرَهَا رَجُلٌ وَأَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ طَمْثِهَا، يَكُونُ نَجِساً سَبْعَةَ أَيَّامٍ. وَكُلُّ فِرَاشٍ يَنَامُ عَلَيْهِ يُصْبِحُ نَجِساً ". ( ترجمة الحياة )
فهذا هو كتابهم الذي يجعلها فى حيضها كالكلب المهمل الذي لا يقترب منه أحد و كأنها ( جربة ) و قد ورد عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها و لم يجامعوها فى البيوت فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك فأنزل الله تعالى آية البقرة : 22 فقال رسول الله : " اصنعوا كل شيء إلا النكاح ". فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه .
و من المعروف في قواعد علم مقارنة الأديان عدم مؤاخذة دين وفقاً لشريعة دين آخر فما بالك و الإسلام أعدل و أسمى و قد أنصفت شريعته المرأة فى هذا المقام و غيره !!.
الرد على شبهة قراءة النبي للقرآن في حجر عائشة و هي حائض :
روى البخارى عن عائشة قالت: كان رسول الله يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض و كان يتكىء فى حجرى و أنا حائض فيقرأ القرآن .
و هذا أيضاً لا شبهة فيه و ما دفعهم إلى الاعتراض على ذلك الحديث إلا نفس السبب الذى دفعهم للإعتراض على الحديث السابق و هو تصورهم المتطرف لوضع المرأة الحائض و جعلها كالقاذورات التى تنجس كل ما تمسه و هذا ليس من شريعة الإسلام الوسطية العادلة فالمرأة إن كانت لا يمكنها الصلاة أو الصيام و هى حائض إلا أنها لا تنجس زوجها إذا ما مسته و لا ينظر إليها فى حيضها بهذا الإزدراء حتى أن المرأة الحائض في كتابهم المقدس مذنبة !!
جاء في سفر اللاويين [ 15 : 28 ] ما نصه :
" وَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ سَيْلِهَا تَحْسِبُ لِنَفْسِهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تَطْهُرُ. وَفِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ تَأْخُذُ لِنَفْسِهَا يَمَامَتَيْنِ أَوْ فَرْخَيْ حَمَامٍ وَتَأْتِي بِهِمَا إِلَى الْكَاهِنِ إِلَى بَابِ خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ. فَيَعْمَلُ الْكَاهِنُ الْوَاحِدَ ذَبِيحَةَ خَطِيَّةٍ وَالآخَرَ مُحْرَقَةً وَيُكَفِّرُ عَنْهَا الْكَاهِنُ أَمَامَ الرَّبِّ مِنْ سَيْلِ نَجَاسَتِهَا ". ( ترجمة فاندايك )
فأين ذلك من شريعة الإسلام الطاهرة التى تحترم المرأة ؟ لذا يستدل العلماء من حديث أم المؤمنين عائشة بجواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة , قاله النووي : وفيه جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة , قاله القرطبي بل و يمكن للمرأة نفسها أن تتعبد بقراءة القرأن دون النطق به ويمكنها تقليب صفحاته باستعمال سواك أو بارتداء قفاز أو ما شابه ذلك بل و عند إبن حزم يمكنها الجهر بقراءة القرأن و هى حائض دون مس المصحف الشريف .