رابعا: وأما ما ذكروه من اضطراب المتن فليس بصحيح ، فالظاهر من الروايات أن المقوقس أهدى النبي صلى الله عليه وسلم غلاماً خصيّاً ، أما رواية اختصائه بعد قدومه لبلاد العرب فقد ذكرها الهيثمي في مجمعه وعزاها للطبراني في معجمه الكبير ، وذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة عنه ، وفيها هانيء بن المتوكل ، قال عنه الإمام الهيثمي : ضعيف ، وقال عنه الإمام أبو حاتم البستي : " كان يدخل عليه لما كبر فيجيب ، فكثرت المناكير في روايته ، فلا يجوز الاحتجاج به بحال " .
وأما ما يُحكى من أن الذي ذهب لقتل الرجل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهي في الرواية السابقة التي تقدّم بيان ضعفها .
وبالنسبة إلى اختلاف الروايات في صلة قرابة هذا الغلام من مارية رضي الله عنها ، فالثابت كما في رواية البزار أنه ابن عمّها ، أما ما ذكره ابن سعد في الطبقات أنه أخوها ووصفه بكبر سنه ، فهي رواية مرسلة ، لأن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة تابعي من الطبقة الثالثة .
ويظلّ عندنا الاختلاف في المكان الذي وجد فيه علي رضي الله عنه الرجل ، فرواية الإمام مسلم تثبت أنه كان في البئر يتبرّد ، وهي أصح من الرواية التي ذكرها الإمام البزار ، وسواء أكان الرجل في البئر أم عند النخلة فإن القدر المتفق عليه بين الروايتين هو التأكد من براءة مارية ، وهذا هو القدر الذي يعنينا ، كما أن الاختلاف المذكور لا يتناول أصل القصة وصلبها، فلا يُعدّ اضطراباً قادحاً .
خامسا : وأما نسبتهم الشك للنبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت نسبة إبراهيم إليه ، فهو مبنيٌّ على رواية مردودة جاءت في سنن البيهقي وعند الهيثمي رحمهما الله ، ونصّها : " لما ولد إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية جاريته كاد يقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم منه ، حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال : السلام عليك أبا إبراهيم " .
وآفة هذه الرواية ابن لهيعة وهو ضعيف قد اختلط ، والرواي عنه ليس من العبادلة الذين رووا أحاديث ابن لهيعة قبل اختلاطه ، ثم إن فيها اضطراباً في المتن ، فبعضها ذكر أن الشك كان قبل حادثة مأبور ، وبعضها جعلته بعدها ، مما يزيد اليقين بعدم ثبوت هذه الرواية ، وحيث لم يكن لهم مستند في حصول الشك غير هذا الحديث – لاسيما وأن سياق القصة فيما صح عندنا لم يذكر ذلك – فلايجوز لأحد أن ينسب حصول الشك للنبي صلى الله عليه وسلم في ولده .
سادسا : ما ذكروه من مخالفة الحديث لحكم الملاعنة فليس بصحيح ، فقد اتفق العلماء على أن حكم اللعان لا يكون إلا بين الزوج وزوجته ، واعتبروا اللعان من خصائص عقد النكاح ، يقول الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري عند شرحه للمذهب الشافعي : " ( الشرط الثاني الزوجية ) فلا لعان لأجنبي .....ومن الأجنبي السيد مع أمته " .
وقال صاحب " الفواكه الدواني " المالكي : " واحترز بالزوجين عن السيد مع أمته " ، وعند الحنفية ذكر الإمام ابن نجيم الحنفي : " وأما الثالث – أي من شروط اللعان - فالزوجية بينهما – " ، وعند الحنابلة قال شارح " غاية المنتهى "في المذهب الحنبلي عند ذكره لشروط اللعان : " كونه بين زوجين ، ولو قبل دخول ، لقوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } ( النور : 4 ) ، ثم خص الأزواج من عموم هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى : { والذين يرمون أزواجهم } ( النور : 6 ) ، فيبقى ما عداه على مقتضى العموم.... – إلى أن قال - فلا لعان بقذف أمته " .
كما نقل الإمام ابن عبد البر الإجماع على ذلك فقال : " وأجمع العلماء على أن لا لعان بين الأمة وسيدها " ، ثم إن هذا الأمر مبنيٌّ على ما سبق بيان ضعفه من أن النبي صلى الله عليه وسلم شكّ في نسب ابنه إبراهيم ، وهذا ما لا يصح بحال .
ونخلص مما سبق ، أن كل ما أوردوه من اعتراضات وتشكيكات في هذا الحديث لا يصمد أمام البحث العلمي النزيه ، وإنما هي أوهام عارية عن الصحة ، والله الموفق .
الثلاثاء:23/01/2007
WWW.ISLAMWEB.NET