رد: جواز الحفلات الجنسيه الجماعية عند الشيعة تحت مسمى التمتع بسم الله الرحمن الرحيم أولا عزيزى الضيف أرجو أن تحدد موقف كتابتك إما بالفصحى أم بالعامية ثانيا : كيف تقول أنه ليس بيننا فرق ؟ الا تعترف يا عزيزى بالكتاب المسمى ( فصل الخطاب فى .......) لا استطيع أن أكمل اسم هذا الكتاب الحقير والذى يناقض ما قاله الله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) إذن فنحن لسنا متماثلين انت تقول إن كتاب الله محرف وبالتالى : ( لكم دينكم ولى دين ) أما عن الفتوى والتى تقول إنها ملفقة وتقسم على ذلك فهاك ما هو أفظع : فى كتاب النكاح فى تحرير الوسيلة للخمينى : مسألة 3 : يكره تزويج الزانية و المتولدة من الزنا و أن يتزوج الشخص قابلته أو ابنتها . لا اله الا الله يكره ؟ فقط يكره ؟ انظر يا عزيزى الضيف إلى كلام الله فى سورة النور ( الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) الله يحرم والخمينى يكره يا سبحان الله وتقول نحن متشابهون ؟ مسألة 11 : المشهور الاقوى جواز وطء الزوجة دبرا على كراهية شديدة ، و الاحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها . يا ساتر يا رب يجيز إمامك وطء المرأة من الدبر وتقول نحن متشابهون ؟ مسألة 12 : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى فى الرضيعة يا ساتر يا رب تفخيذ للرضيعة ؟ وتقول نحن متشابهون ؟ لا اله الا الله وبالنسبة لفتوى للصدر : فى نفس الكتاب ( تحرير الوسيلة ) فى باب الزواج المتقطع : مسألة 14 : لا يقع عليها طلاق ، و إنما تبين بانقضاء المدة أو هبتها ، و لا رجوع له بعد ذلك . مسألة 18 : يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر و المشهورات بالزنا ، و إن فعل فليمنعها من الفجور . طالما لا طلاق فلا زواج لان الطلاق هو فسخ الزواج و التمتع بالزانية بأجرة كما قال الامام يكفى للرد عليك بخصوص الفتوى المذكورة فما الفرق بين هذا وبين الذى يذهب الى بيت للدعارة ؟ أرجو يا عزيزى أن تقرأ عن زواج المتعة عندكم ثم تعال لتناقش ولن أتدخل ثانية حتى يأتى أخى أرموش
|