عرض مشاركة واحدة
  #8 (permalink)  
قديم 13-Jan-2008, 11:29 PM
محمود وبس محمود وبس غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 9
افتراضي

] وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً[ [ الأحزاب :36 ]

تفسير الجلالين
{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن * تَكُونُ } بالتاء والياء { لَهُمُ الخيرة } أي الاختيار { مِنْ أَمْرِهِمْ } خلاف أمر الله ورسوله : نزلت في عبد الله ابن جحش وأخته زينب ، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة فكرها ذلك حين علما لظنّهما قبلُ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لنفسه ، ثم رضيا للآية { وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضلالا مُّبِيناً } بيِّنا ، فزوّجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد ، ثم وقع بصره عليها بعد حين فوقع في نفسه حبها وفي نفس زيد كراهتها ، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أُريد فراقها فقال : « أمسك عليك زوجك » كما قال تعالى

واختلف أهل العلم رحمهم الله على ثلاثة أقوال:
القول الأول: الختان واجب على الذكر والأنثى (الشافعية).
القول الثاني: الختان سنة للذكر والأنثى (الحنابلة).
القول الثالث: الختان واجب على الذكر ومكرمة للأنثى (المالكية).

قال ابن المنذر [ كما نقل عنه الشوكاني ، في نيل الأوطار : 1 / 138 ] : ( لَيْسَ فِي الْخِتَانِ خَبَرٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ ، وَ لا سَنَدٌ يُتَّبَعُ ) و نقل عنه نحو ذلك الحافظ في الفتح
اما عن القياس
ونقول: إن للقياس أركانا وشروطا يجب أن تُراعى.
منها: أن تكون هناك عِلَّة جامعة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه، فأين هي العِلَّة هنا؟
ومنها: ألاَّ يكون هناك فارق معتبَر بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه، وإلا رُدَّ القياس، وقيل: هذا قياس مع الفارق. ولا شكَّ أن هناك فارقا كبيرا في هذه القضية بين الذكر والأنثى، حيث ينتفع الذكر بالختان، وتتضرَّر الأنثى به أضرارا شتَّى.
ومنها: أن الأصل هو منع تغيير خلق الله، وقطع جزء من الجسم الذي خلقه الله، وقد استُثني هذا الأصل في ختان الذكور، وبقي ما عداه على أصل المنع. وِفقا للقاعدة الأصولية: ما جاء على سبيل الاستثناء: يُحفظ ولا يُقاس عليه.
الترجيح :
بعد النظر في أقوال أهل العلم الثلاثة المتقدمة ، و أدلة كل قول منها ، يظهر – و الله أعلم – أن نصوص الشريعة تحث على الختان باعتبارات منها كونه من سنن النبيين ، و من خصال الفطرة ، غير أن هذا لا يرقى إلى حد الإيجاب ، إذ إن الإيجاب حكم تكليفي لا بد له من نص صريح يحسم مادة الخلاف ، بل الراجح هو الثابت ، و ليس فيما ثبت ما يدل على أكثر من كون الختان سنة ، و هذا ما يترجح لنا ، و الله أعلم .
أما عن التفريق في الحكم بين الذكر و الأنثى فيفتقر إلى دليل ، إذ إنه من قبيل تقييد المطلق ، و هو حق للشارع الحكيم و حسب .
و عليه فلا أرى وجهاً لمن فرَّق في حكم الختام بين الجنسين ، بل يظل الحكم سنة في حقهما ، و الله أعلم .
قال الإمام الشوكاني رحمه الله : ( و الحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب ، و المتيقن السنّة ، و الواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه ) [ نيل الأوطار للشوكاني : 1 / 139 و ما بعدها ] .
هذا ، و الله أعلم ، و أحكم ، و صلى الله و سلم و بارك على نبيه محمد و آله و صحبه و سلم .


من مواضيع : محمود وبس 0 اختبار لقياس تخلف عقول المسلمين!!!!!!
__________________

التعديل الأخير تم بواسطة : محمود وبس بتاريخ 13-Jan-2008 الساعة 11:33 PM.
رد مع اقتباس